فصل
  قال #: (قلت وبالله التوفيق: قوله ÷: «كل مولود يُولد على الفطرة» يُوجب العلم بإيمانه في الظاهر، و) هذا الميت (لم يُعلم تلبُّسه بمعصية) ترفع حكم الإيمان في الظاهر عنه، (فلم يَنْسَخ العلمَ بإيمانه في الظاهر شيءٌ) وإذا كان كذلك وجبت الصلاةُ عليه والدعاء له فيها (مع أن قياس ما الطلوب فيه العلم) كالموالاة والمعاداة (على الظني) كصلاة الجنازة على من شهدت قرينة بإسلامه (كما هو مذهبكم في الفروع) من أنه يكفي في العمل بها الظن، بخلاف الموالاة والمعاداة فلا بُدَّ من العلم فيهما (لا يصح إجماعاً) لأنه قياس لما يجب فيه العلم على ما يكفي فيه الظن؛ فثبت بهذا توقُّف من توقَّفَ بما ذُكِرَ.
[حكم أبي بكر في فدك]
  قال (الإمام يحيى) بن حمزة (والإمام المهدي) أحمد بن يحيى (@: وحكم أبي بكر في فدك صحيحٌ؛ لأنه حكم باجتهاده) وقد ثبت أن كل مجتهدٍ مصيب.
  (قلنا: هو المُنازع، وأيُّمَا مُنَازِعٍ حكم لنفسه فحكمه باطل إجماعاً، ولو لم يخالف) في حكمه (اجتهاده) فكيف صَحَّ أن يُقال: إن حكمه صحيح، وقد رُوي عن رسول الله ÷: أنه لم يحكم لنفسه بل حاكم إلى علي #، وكذلك علي # لم يحكم لنفسه في قضية النصراني معه، بل تحاكما إلى شُريح؛ لأنَّ الشارع الحكيم أمر المتحاكمين أن يتحاكما إلى غيرهما، وأيضا فإن الحاكم لنفسه مُتَّهمٌ بالميل ولو حكم بالحق، وإذا كانت شهادة الخصم على خصمه غير مقبولة فما ظنك بالحكم، ولهذا (قال الشاعر:
  ومَنْ يَكُنِ القاضِي لَهُ من خُصُومِهِ ... أضَرَّ بِهِ إقْرَارُهُ وَجُحُودُهُ
  وأيضاً فإن الإمام عندهما @) أي: عند الإمامين المذكورين (علي #، وهو لم يَرْضَ ولايته فكيف يصح قضاؤه؟) في فدك، والحال ما ذُكِرَ؟
  (وأيضاً كانت اليدُ لفاطمة &؛ لأنَّ في الرواية أنها & أتته تطلب حقها بعد أن رفع عاملها) أي: وكيلها على فدك (فإيجاب البينة عليها خلاف الإجماع) لأنَّ الشارعَ حكم بالبينة على المُدَّعِي واليمين على المُنكرِ، فمن حكم بخلاف ذلك فحكمه باطل إجماعاً.