لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

فصل [في ذكر النسخ والبداء]

صفحة 147 - الجزء 1

بحث [في حكم اختلاف المجتهدين]

  (يقال: لو أن مُجْتهِدَيْنِ من العترة $ اختلفا في شيءٍ فرأى أحدهما تحريمه، والآخر وجوبه) كالعمل بالطلاق البدعي، (إن قلت: يلزم كل واحد منهما القيام بما رآه واجباً عليه من الفعل أو الترك صوبتهما، وإن قلت: بخلاف ذلك، فما يلزم كل واحد منهما؟)

  (فالجواب والله الموفق: أنَّهما إن عَلِمَا جميعاً اختلافهما أو أحدهما وجب عليهما أو على العالم منهما إعادة النظر في دليلهما؛ إذ لا بُدَّ من راجح يرجعان إليه) وحينئذٍ يزول الاختلاف، (أو) يرجعان (إلى غيره إن عَدِمَ الُمرجِّحُ) لأحد الدليلين على الآخر ويرفضان دليليهما لتعارضهما واستوائهما، وحينئذٍ يزول الاختلاف أيضاً، (وإن لم يعلما) اختلافهما (وجب على كل واحدٍ منهما العملُ بمقتضى ما رآه) أي: ظنّه واجباً عليه بالأمارة (لَا لأنَّهما مُصيبان معاً، بل لإصابة الحق في حق المصيب) للحق منهما بالأمارات (ولاتقاء التَّجاري على الله بالإخلال بما يرى وجوبه) عليه للأمارة التي اقتفاها (في حق المخطئ) للحق منهما؛ لأنه لو لم يعمل بما ظنه واجباً عليه لكان متجريا على الله تعالى بالعصيان فيما يظن وجوبه (كمن يَقْسِمُ) من الأزواج (في الليالي والقيلولة لمنكوحه في العدة جهلاً) منه بذلك؛ (إذ لا خلاف في وجوب القسمة لها ما دام جاهلاً، و) لا خلاف أيضاً (في أنه غير مصيب) للحق في قسمته لها (في حقيقة الأمرِ)؛ لأنَّ نكاحَ المعتدة باطلٌ، فكذلك يكون حكم هذا المجتهد المخطئ للحق في حقيقة الأمر.

فصل [في ذكر النسخ والبداء]

  (والنَّسْخُ لغةً: بمعنى الإزالة للشيء، وبمعنى النقل) يقال: نَسَخَتِ الشمسُ الظِّلَّ، أي: أزالته، ونسخت الكتابَ: أي: نقلت ما فيه، وهذا (عند أئمتنا $، وبعض المعتزلة) أي: أنَّه حقيقةٌ مشتركةٌ بين المعنيين معاً.

  (وقيل: بل) النسخ (حقيقة في الأوّل) وهو الإزالة (مجاز في الثاني) وهو النقل.

  (وقيل: بل العكس).