لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

فصل [في أحكام العوض]

صفحة 105 - الجزء 1

  (وإن كان الجاني غير مكلف) كالصبيان والبهائم، فإن ذلك في الحكم بمنزلة ما كان منه تعالى (فللمجني عليه ما مرَّ من التفصيل)⁣(⁣١) وإنما كان الحكم كذلك للتخلية، و (لسلبها العقول المميزة مع التخلية) بينها وبين المجني عليه، (والتمكين) لها (كالإباحة) فكان ذلك كألم المذكيات بإباحة الله تعالى ذلك.

  (و) أمَّا (جناية المؤمن) على غيره (خطأ) فهي (كجناية التائب) على ما مرَّ سواء سواء.

  (وجناية ذي الكبيرة خطأً كما مرَّ) في جناية العامد من أهل الكبائر سواءً، إلَّا في شيءٍ واحدٍ، (و) هو أنه (لا عقاب عليه بسببها؛ لعموم أدلة العفو عن الخطأ) في العاصي وغيره، من نحو قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}⁣[الأحزاب: ٥]، وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأُ والنسيان، وما استكرهوا عليه».

فصل [في أحكام العوض]

  قال (جمهور أئمتنا $، وأبو الهذيل، وأحد قولَيْ أبي علي وغيرهم: ويدوم العوض) الذي يعطيه الله تعالى للمجني عليه، (خلافاً لبعض أئمتنا $ والبهشمية) فقالوا: لا يدوم.

  (قلنا: انقطاعه يستلزم) إمَّا (تضرر المُعوَّض) حيثُ لا ثواب له كالبهائم، (أو فناءه) لانقطاع عوضه ومنفعته (وحصول أيّهما بلا عوض لا يجوز على الله تعالى، و) إذا حصل أيهما (بعوض آخر يستلزم ذلك أن تكون الآخرةُ دارَ امتحان وبلاءٍ، لا دارَ جزاءٍ فقط. والإجماعُ على خلاف ذلك) وهو أنَّها دارُ جزاءٍ فقط.

  (فإن قيل: يتفضل الله عليه بعد انقطاعه) بمنافع أُخرى لا تنقطع تفضُّلاً من الله عليه؟

  (قلنا: قد استحق) المؤْلم (بوعد الله الذي لا يُبدل القول لديه أن يُبْعَثَ للتنعُّم، فلا وجه لتخصيص العوض بجعل بعضه مُستَحَقَّاً) وهو الذي في مقابلة الألم (وبعضه غير مُسْتَحَقٍّ) وهو الذي يتفضل الله به على المؤْلَمِ بعد انقطاع عوضه، فثبت بذلك دوام العوض كما ذكرنا.


(١) وهو إمَّا مصلحة يعلمها الله له، أو الاعتبار، أو تحصيل سبب الثواب، أو حط الذنوب، أو لمجموعها، وإن كان ذا كبيرة فتعجيل عقوبة، أو لاعتبار نفسه، أو لمجموعهما لا للعوض. تمت من كتاب عدة الأكياس.