فصل
  (وثمرته إثبات مثل حكم الأصل في الفرع) فيشتركان في الحكم وذلك كما في قياس الطرد، (أو ضده) كما في قياس العكس كما سبق ذكره.
فصل
  (وأصولُ الشرائع) هي (أدلةُ الأحكام) وهي الثلاثة الأدلة المتقدمة، والإجماع والاجتهاد، (و) كذلك (ما عُلِمَ من الدين ضرورة من تلك الأحكام) التي عُرِفَت من الأدلة (نحو الصَّلاة، وسُمِّيَتْ) هذه المذكورة (أُصولاً؛ لِانهدَامِ إسلامِ من أنكرها) لأنها أركان الإسلام فإذا اختل أحدُها انهدم الإسلام، (و) كذلك ينهدم (ما يترتب على إسلامه من الشرائع) وهو كل طاعة شرعية، (وذلك) التعليل بما ذُكِرَ (عامٌ) للأدلة المذكورة، ولِمَا عُلِمَ من الدين ضرورة (إلَّا القياس) فلا ينهدم إسلام من أنكره (لأنَّه لم يُعْلَم من الدين ضرورة) ولهذا وقع فيه الخلاف، وكذلك الإجماع والاجتهاد.
  (أو) نقول سُمِّيَتْ أصولاً (لأجل حصول الشرائع بها، وذلك خاصٌّ بالأدلة) لأنَّ الشرائع حصلت بها، دون ما علم من ضرورة الدين فلم تحصل الشرائع به، بل هو من نفس الشريعة.
  وعلى الجملة فأصول الشرائع مُعَلَّلٌ تسميتُها بعلَّتين: الأولى عامة لها إلا القياس والإجماع والاجتهاد، والثانية: خاصة بالأدلّة منها.