فصل [والدليل الثالث القياس]
فرع
  (ولا يجوز على الأنبياء À السهو فيما أُمِرُوا بتبليغه؛ لِعصْمَةٍ لهم من الله تعالى؛ لأنَّ مِنْ شأن الحكيم حراسة خطابه من الغلط، مع العلم والقدرة على ذلك) أي: مع علمه تعالى أنَّ الأنبياءَ من جملة البشر الذين يجوز عليهم السهو والغلط، ومع قدرته تعالى على حراسة خطابه عن أن يغلط فيه الأنبياء؛ لأنَّهم مبلغون عن الله تعالى.
فصل [والدليل الثالث القياس]
  (والقياسُ لغةً: التقدير، واصطلاحاً: تحصيل مثل حكم الأصل) وهو المَقِيْسُ عليه، (أو) تحصيل (ضده) أي: ضد حكم الأصل (في الفرع) وهو المقيس؛ (لاشتراكهما) أي: الأصل والفرع (في علة باعثة على حكم الأصل) وذلك كما في قياس الطرد مثاله: قياس تحريم النبيذ على الخمر لاشتراكهما في العلة وهي الإسكار.
  (أو) كونه لم يحصل مثل حكم الأصل وإنما حصل ضده؛ (لافتراقهما) أي: الأصل والفرع (فيها) أي: في العلة الباعثة، وذلك في قياس العكس مثاله: قياس صلاة الوتر على صلاة الفجر، فالحكم المستفاد من ذلك هو إثبات أنَّ الوترَ نافلةٌ، والعلة في الفرع هي صحة الوتر على الراحلة، والعلة في الأصل هي عدم صحة الفجر على الراحلة.
  (وله أقسام تفصيلها في كتب الأصول).
  (وأركانه أربعة) وهي: (الأصل) المقيس عليه، (وحكمه) من وجوب وتحريم ونحوهما، (والفرع) وهو المقيس، (والعِلَّة) الجامعة بين الأصل والفرع (ولها) أي لهذه الأركان الأربعة (حقائق وشروط وترجيحات) تخص كل واحد منها، مذكورة في كتب الأصول.
  (وللعلة طرقٌ وخواصٌ وأقسامٌ) فطرقها التي يُتوصل بها إليها: النص على العلة، أو تنبيه النص، والإجماع، وحجة الإجماع. وأما خواصها: فتكون إما عقليةً أو حكماً شرعياً وغير ذلك، وأقسامها: فهي إما مُؤَثِّرة، أو مناسبة، أو شَبَهّيه (وتفصيلها في كتب الأصول).