فصل
  (و) الحادي عشر: (القدرةُ على القيام بثمرة الإمامة) وهي صلاح الخاصَّة والعامة، وسَدُّ الثغور والقيام بأمور المسلمين؛ (لئلا تنتثر) ثمرتها، فلا يحصل المقصود من قيام الإمام.
  (و) الثاني عشر: (السخاءُ، بوضع الحقوق في مواضعها) التي أمر الله بوضعها فيها؛ (لأن ذلك من ثمرة الإمامة، ولأنَّ المنع حَيْفٌ تسقط به العدالة) وقد ثبت اشتراطها.
  (و) الثالث عشر: (السلامةُ من الُمنفرات نحو الجُذام والبرص ليتمكن من مخالطة المسلمين).
  (و) الرابع عشر: (سلامةُ الحواس والأطراف التي يختلُّ القيام بثمرة الإمامة عند فقدها) لَا لأمر اليسير الذي لا يمنع القيام بثمرة الإمامة.
  (وزاد أبو العباس والإمامية) في شروط الإمامة: (العصمة) من ارتكاب الكبائر.
  قال #: (ولا دليل عليها إلَّا تقدير حصول المعصية، لو لم يكن معصوماً).
  (قلنا: ذلك التقدير حاصل في المعصوم) فيفرض حصول المعصية منه كما (قال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}) [الزُّمَر: ٦٥] ولا يلزم من هذا الفرض وقوع المعصية منه.
  (قالوا:) لا سواء (فإنه امتنع وقوعها من المعصوم بخلاف غيره) فلم يستوي التقديران.
  (قلنا: ما دام) الإمام (عدلاً فلا وقوع) للمعصية منه (وإن وقعت منه فكما لو مات المعصوم) فإنَّ ذلك مبطلٌ للإمامة، أي: أن تقدير موت الإمام المعصوم، ووقوع المعصية من الإمام غير المعصوم سواءٌ في كونهما مُبطلين للإمامة.
  (وزاد الإمامية) في شروط الإمامة: (أن يُولد عالماً).
  (وذلك باطلٌ؛ حيثُ لم يثبت ذلك للأنبياء À، قال تعالى: {مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ}) [الشورى: ٥٢]، أي ما كنت تدري ما القرآن قبل نزوله عليك، ولا ما الشرائع المنزلة المفروضة، (وقال تعالى: {وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى}) [الضُّحى: ٧]، أي: ضالاً عن علم الشرائع فهداك إليها، (وقال تعالى حاكياً عن موسى #: {قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّين}) [الشعراء: ٢٠] أي: الجاهلين بعلم الشرائع.