فصل
فرع [حكم من تقدم الوصي #]
  (واختُلِفَ في حكم من تقدم الوصي #).
  (والحق أنَّهم إن لم يعلموا استحقاقه #) للإمامة (دونهم بعد التحرِّي) منهم في طلب الأدلة المُوصلة إلى الحق فلم يجدوها (فلا إثم عليهم، وإن أخطأوا؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ}[الأحزاب: ٥] ولم يفصل) بين خطأٍ وخطأ.
  (وقوله ÷: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولم يفصل) هذا هو الحق، وهو على سبيل الإنصاف والفرض والتقدير، وإلَّا فمسألة الإمامة من أمهات أصول الدين التي يجب معرفتها على كل مكلف، فهل يجوز للشارع أن يخفي دليلها ويكلف معرفتها جميع خلقه؟ لأنه يكون كالتكليف لما لا يطاق، وذلك لا يجوز عليه تعالى.
  (وإن علموا فخطيئتهم كبيرة؛ للإجماع على أنَّ منع إمام الحق من تناول الواجب أو منع الواجب منه بغيٌ عليه، والإجماع على أن البغي عليه فسقٌ؛ لأنه اتِّباعٌ لغير سبيل المؤمنين والله تعالى يقول: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}[النساء: ١١٥] ولعل تَوَقُّفَ من تَوقَّفَ من أئمتنا $؛ لعدم حصول العلم بأنهم علموا أو جهلوا ذلك) فلما لم يحصل لهم أحد الأمرين توقَّفوا، (ومعارضة إبقائهم على الأصل من الجهل باستحقاقه #، بأن الأصل في أعمال المكلفين التي تعلَّق بالحقوق العمد) أي: أن إبقائهم على الأصل من الجهل معارضٌ بأصل آخر، وهو أنَّ الأصلَ في أعمال المكلفين التي تتعلق بالحقوق العمد؛ فوجب الوقف لتعارض الأصلين، (ألا ترى لو أن رجلاً قتل رجلاً، ثم ادَّعى الخطأ أنه لا يُقبل قولُه بالإجماع) لأنَّ مباشرته إياه تكذب دعواه الخطأ، ومثلها مسألة الإمامة، بل هي أولى.
= والمقداد، وأبو أيوب الأنصاري، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وأُسامة بن زيد ومن بقي معه من عسكره، وسعد بن عبادة وابنه قيس وجميع عشيرته من الخزرج، وغيرهم من الصحابة تركناهم اختصاراً، فآين الإجماع مع كل هذا.