لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

فصل [في ذكر المحتسب]

صفحة 174 - الجزء 1

فصل [في ذكر المحتسب]

  (والُمحتسبُ: هو المنتصب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وإصلاح العباد والبلاد، وسُمِّي محتسباً؛ لأنه يحتسب في جميع أموره بما يرضي الله تعالى، ومع ذلك فلا يصح انتصابه إلا مع عدم الإمام، وحينئذٍ يكون له ما للإمام وعليه ما عليه إلا ما يستثنى.

  (وشروطه: العقل والذكورة) والحرية (والتدبير والقوة وسلامة الأطراف والحواس الُمحتاج إليها) في مخالطة الناس وتدبير أمورهم (وسلامته من الُمنَفِّرات؛ لما مرَّ في الإمامة).

  (والعلم) بما لا بُدَّ منه من معرفة الأحكام ولو لم يكن مجتهداً؛ (ليصحَّ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر كما مرَّ، وعدم من يصلح للإمامة في ناحيته بلا مانع، والعدالة الُمحَقَّقة) ليُوثق به في مصالح المسلمين.

  (ويكفي في انتصابه الصلاحية) فمتى صلح لذلك ودعا الناس إلى إعانته وجب عليهم ذلك (خلافاً لمعتبر الخمسة) أي: من زعم أن الحاكم لا بُدَّ أن ينصبه للحكم بين الناس خمسة من أهل الصلاح، وكذلك قالوا في المحتسب: لا بُدَّ أن ينصبه خمسة أو أقل من أهل الصلاح.

  (ويجب على المسلمين إعانته على ما انتصب لأجله) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنصاف المظلومين، وتفقد المساكين وغير ذلك كما يجب عليهم ذلك للإمام.

  (و) يجوز (له الإكراه على معاونته لدفع المنكر) بالأموال والأنفس (لوجوب دفعه بأيِّ مُمكنٍ بإجماع العترة $) على ذلك، (و) يجوز له أيضاً (أخذ المال لدفع الكفار والبُغاة) عن حوزة المسلمين (لوجوب دفعهم كذلك) أي: بأيِّ ممكن.

  (وليس له أخذ الحقوق) الواجبة من نحو الزكاة (كرهاً، ولا إقامة الجمع ولا الحدود، ولا نحو ذلك مما يخص الإمام) كغزو البُغاة إلى ديارهم على رأي.

  (ويجوز للمسلمين) مع المحتسب وغيره (غزو الكفار إلى ديارهم للسبي والنهب وإن عدم الإمام في الناحية؛ للإجماع على إباحتهما) أي: إباحة سبي الكفار ونهبهم.