لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

(علم الكلام)

صفحة 20 - الجزء 1

  (لنا) حجة عليهم: (ما مرَّ) من الاستدلال على وجوب النظر، والاستدلالِ على ثبوت حجة العقل (وإن سُلِّمَ لزم بطلانه بالدور، أو الكفر؛ لأنَّ المكلفين إمَّا أن يجبَ عليهم النظرُ في صحة دعوة الأنبياء $، أوْ لَا) يجب عليهم.

  (الأول:) وهو وجوب النظر في صحة دعوة الأنبياء للنبوَّة (دورٌ؛ لأنَّه لا يجب النظر) عندهم (إلا بالسمع، والسمعُ لا يثبت إلا بالنظر) في صحة دعوى النبوة، فإذا صحَّت النبوة صحَّ السمع؛ فتقف معرفة السمع على معرفة النبوة التي لا تثبت إلا بالنظر في معجزات الأنبياء، وتقف معرفة النبوة والنظر في المعجزات على معرفة السمع، وهذا حقيقة الدور.

  (والثاني:) أي: القول بعدم وجوب النظر في معجزات الأنبياء $ (تصويبٌ لمن أعرض عن دعوة الأنبياء $؛ إذ لا واجب عليه، وذلك كفرٌ؛ لأنَّه رَدٌّ لما جاءت به الرسل، وما عُلِمَ من دين كل نبيءٍ ضرورة) أي: ورَدٌّ لما عُلِمَ من دين كل نبيءٍ بضرورة العقل.

  قال (أئمتنا $ والجمهور: وهو) أي: النظر (فرضُ عينٍ) يجب على جميع المكلفين.

  وقال (ابن عياش، والْبَلْخِي، والعنبري، ورواية عن القاسم #) مغمورة، (ورواية عن المؤيد بالله #) غير صحيحة (بل النظر فرض كفاية).

  (ثم افترقوا في) كيفية (التقليد؛ فابن عياش والعنبري وغيرهما، ورواية عن المؤيد بالله) غير صحيحة أنه (يجوز مطلقاً) أي: لم يشترطوا تقليد المحق، بل أطلقوا.

  وقال (الْبَلْخِي، ورواية عن القاسم # يجوز تقليد الْمُحِقِّ).

  (قلنا) في الجواب على المجوزين مطلقاً: (لم يكن الله تعالى مطابقاً لكل اعتقادٍ) حتى يجوزَ التقليدُ في معرفته تعالى (فالمخطئ) في اعتقاده (جاهلٌ به) أي: بالله تعالى (والجاهلُ به كافر إجماعاً، وتقليد الكافر في كفره كفرٌ إجماعاً).

  (و) أمَّا من جوز تقليد المحق فالجواب عليه أن نقول: (لا يحصل العلمُ بالمحقِّ إلَّا بعد معرفة الحق، ولا يُعرَفُ الحقُ إلَّا بالنظرِ والاستدلالِ، فيمتنع التقليدُ حينئذٍ).