لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

فصل [في معرفة الدليل]

صفحة 22 - الجزء 1

  والظنيات معاً⁣(⁣١)، أو) يعرفُ كونهُ شبهةً بإبطاله بدليل (ظنيٍّ يستلزمه الخصم⁣(⁣٢)، أو) لا يستلزم ذلك الدليل الظني الخصم لكنه (يدل على صحة كونه دليلاً) دليلٌ (قاطعٌ في الظنيات⁣(⁣٣)، لا بغيرهما) أي: لا بغير الدليل القطعي، والدليل الظني الذي يستلزمه الخصم، أو يدل على صحة كونه دليلاً قاطعٌ في الظنيات.

  (فإن كان) الدليلُ (الْمُبْطَلُ به) دليلَ الخصم (مانعاً لكون المُبطَل حجةً) للخصم ودليلاً له (ولم يتضمن) أي: ذلك الدليل الذي أُبْطِلَ به دليل الخصم لم يتضمن (الإثباتَ لخلاف ما ادَّعاه الخصم) بل تضمن إبطال دليل الخصم فقط (تعين كونه) أي: المبطَل (شبهةً) توهَّمها الخصم دليلاً (لا ثبوتُ خلاف ما ادعاه الخصم) أي: ولا يتعين ثبوت حكمٍ يخالفُ ما ادَّعاه الخصم إلَّا بدليل يدل على ثبوته غير الدليل الذي وقع به إبطال دليل الخصم مثاله: أن يُستَدلَّ على إمامة الأول بالإجماع فيُبْطَلُ بعدم وقوعه؛ أو بإمامة الصلاة فيُبطلُ ذلك بالفرق بين إمامة الصلاة والإمامة العامة، فإن ذلك لا يدل على إمامة علي # إلَّا بدليل آخر كحديث الغدير.


(١) مثال القطعي: ما يدعيه بعض المعتزلة من أن الصفات في الشاهد والغائب أمورٌ زائدةٌ على الذات، ليست الموصوف ولا غيره، ولا شيء ولا لا شيء قلنا: لا واسطة إلا العدم، والعقل يحكم ببطلان ذلك قطعاً، وأيضاً فإن المعلوم من لغة العرب: أنَّ الصفةَ عَرَضٌ يحل في الموصوف، وهو غير الموصوف: كالكرم والشجاعة ونحو ذلك.

ومثال الظني: ما يدعيه المخالف في مس الذكر أنه ينقض الوضوء واستدل في ذلك بخبر «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». فيبطل بإجماع أهل البيت (ع)، حيث ثبت أن إجماعهم حجة قطعية. تمت من عدة الأكياس.

(٢) مثاله: أن يَستدلَّ الخصمُ على جواز استقبال القبلة بالبول والغائط بما رواه ابن عمر أنه قال: اطَّلعت على النبي ÷ وهو يقضي حاجته محجوراً عليه بلَبِنٍ وهو مستقبل القبلة، بعد الاتفاق بيننا وبين الخصم أنَّ النبي قد نهى قبل ذلك عن استقبال القبلة بالبول والغائط. فنقول: إن صحت الرواية فما دلت على الجواز؛ لجواز أن يكون فعله خاصاً به أو لعذرٍ؛ لأنَّ فعله ÷ المعارِضَ لقوله لا يكون ناسخاً لقوله العام للمكلفين على مذهب الخصم، بل يكون فعله: إمّا تخصيصاً وإخراجا لنفسه من العموم أو نسخاً في حقه فقط أو لضرورة وحينئذٍ بطل احتجاج الخصم.

(٣) مثاله: أن يستدلَ الخصمُ على جواز أكل القريط بظاهر قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} فيبطل قوله بالقياس على الخمر بجامع الإسكار، والقياسُ وإن أفاد الظن في بعض الصور فإنه قد دلّ الدليلُ القاطع على وجوب العمل به، كما هو مقرر في موضعه. تمت من كتاب عدة الأكياس.