لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

فصل

صفحة 75 - الجزء 1

  قال بعض (البغدادية وبعض الإمامية والفقهاء⁣(⁣١): بل) إنما يقبح الفعل (لعينه) أي: لذاته وجنسه، قالوا: (لأن الأصل في مطلقها الحظر) أي: المنع.

  (قلنا) جواباً عليهم: (لا تذم العقلاءُ من تناول شربةً من الماء، ولا تُصوِّب من عاقبه قبل معرفة إباحة الشرع) له ذلك، فلو كان الأصل في مطلق الأفعال الحظر لذمته العقلاء، وصوبت من عاقبه لتعدِّيه في الفعل قبل معرفة إذن الشرع.

  وقالت (الأشعرية وبعض الشافعية: بل) إنما يقبح الفعل (للنهي) أي: لنهي الشارع عنه (إذ لا يُعلم حسن الفعل ولا قبحه) من العقل، بل من الشرع، وهذا بناء على مذهبهم في الجبر، وأنَّ العبدَ لا اختيار له في فعله.

  (لنا: ذمُّ العقلاءِ الظالمَ والكذَّابَ، وتصويبهم من عاقبهما، وعدم ذَيْنِكَ) أي: الذم وتصويب المعاقبة (فيمن تناول شربةً من ماءٍ غير محاز) أو استظلَّ تحت شجرة ونحو ذلك.

  وقالت (الإخشيدية) من المعتزلة: (بل) إنما يقبح الفعل (للإرادة) التي تتعلق بالفعل من جهة فاعله، أي: لإرادة القبيح.

  (قلنا: العقل يقضي باستقباح الإضرار) بالغير (ولو صدر من غير مريد ضرورة).

  وقال (بعض المجبرة: بل) إنما يقبح الفعل (لأن الفاعل مَرْبُوبٌ) أي: عبد مملوك لله.

  (قلت: يلزم أن يفعل الله) تعالى القبائح من (نحو الكذب؛ لأنه تعالى غير مربوب) وحينئذٍ (فلا وثوق بخبره) لجواز أن يكون كذباً (وذلك كفر شرعاً؛ لردِّه ما عُلِمَ من الدين ضرورة) ومن ردَّ ما علم من ضرورة الدين فلا شك في كفره إجماعاً.

  قال (أئمتنا $ وموافقوهم) كأبي عبد الله البصري وغيره (ويحسن الفعلُ) سواء كان عقلياً أو شرعياً (إذا عَرِيَ من وجه القبح).


(١) أهل المذاهب الأربعة: الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، كما رواه صاحب الفصول عنهم.