باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  ووقف عند المشعر الحرام ساعة وذكر ودعا الله سبحانه وسبحه وصلى على نبيه ÷ ثم يفيض راجعاً إلى منى ملبياً بالخشوع والوقار والقراءة والتهليل ويستحب له الإسراع في السير إذا انتهى إلى وادي محسر حتى يتجاوزه فإذا انتهى إلى منى حط بما رحله ثم أتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يهلل ويكبر ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها.
  مسألة: قال: ثم يعود إلى رحله ثم ينحر أو يذبح ما يريد نحره أو ذبحه والقارن ينحر ما كان ساقه والمتمتع عليه أن يريق دماً بدنة أو بقرة أو شاة.
  مسألة: قال: ثم يأكلان بعضه ويطعمان بعضه ويتصدقان ببعضه على المساكين وأولى المساكين من قرب من منزله ورحله.
  مسألة: قال: ثم يحلق رأسه أو يقصر وقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب والثياب وغيرهما إلا النساء.
  مسألة: قال: ثم يرجع إلى مكة يومه أو أي يوم شاء من أيام منى ثم يدخل المسجد ويطوف المتمتع ويسعى لحجته وكذلك القارن والمفرد إن لم يكونا طافا وسعيا للحج، ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك كله مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً وهو الطواف الفرض، ولا يرمل فيه ثم قد حل له النساء.
  مسألة: قال: وإذا خرج إلى مكة قبل النفر الأول فليعد منها إلى منى في يومه إن دخلها نهاراً أو ليلته إن دخلها ليلاً وإن دخلها ليلاً و أصبح بما أو دخلها نهاراً وأمسى بها وجب عليه دم.
  مسألة: قال: فإذا عاد إلى من نهض في غد يوم النحر متطهراً بعد زوال الشمس ويحمل معه إحدى وعشرين حصاة حتى يأتي الجمرة التي في وسط مني وهي أقرب إلى مسجد الخيف فيرمها بسبع حصيات من بطن الوادي يهلل