التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 149 - الجزء 1

باب القول في معاشرة الأزواج

  مسألة: إذا تزوج الرجل بكراً أقام عندها سبعة أيام بلياليها، وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام.

  مسألة: قال: ويجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في لياليه وأيامه.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة وهبت ليلتها لزوجها، أو لبعض نسائه جاز ذلك، ولها أن ترجع فيما وهبت.

  مسألة: قال: ولا بأس بالعزل⁣(⁣١) عن الحرة إذا لم يضارها.

  وقال القاسم #: إلا أن يكون بينهما مناكرة.

  قال: ولا بأس بالعزل عن الأمة وإن أنكرت.

  مسألة: قال: وللرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع ومعرفة ذلك إلى النساء، ولا معتبر بالسن.

  مسألة: قال: ويحرم على الرجال إتيان النساء في أدبارهن.

  مسألة: قال القاسم #: لا بأس لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى فرج صاحبه.

  قال: ولا بأس للرجل أن يأتي المرأة في فرجها مقبلة ومدبرة.

  مسألة: قال: ويكره للرجل والمرأة أن لا يكون عليهما عند المجامعة ما يسترهما من ثوب وغيره، وكذلك يكره للرجل أن يجامع أهله وفي البيت غيرهما.

  قال القاسم #: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس إذا لم يفطن


(١) والعزل: هو التنحية والإبعاد.