باب القول في معاشرة الأزواج
باب القول في معاشرة الأزواج
  مسألة: إذا تزوج الرجل بكراً أقام عندها سبعة أيام بلياليها، وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام.
  مسألة: قال: ويجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في لياليه وأيامه.
  مسألة: قال: ولو أن امرأة وهبت ليلتها لزوجها، أو لبعض نسائه جاز ذلك، ولها أن ترجع فيما وهبت.
  مسألة: قال: ولا بأس بالعزل(١) عن الحرة إذا لم يضارها.
  وقال القاسم #: إلا أن يكون بينهما مناكرة.
  قال: ولا بأس بالعزل عن الأمة وإن أنكرت.
  مسألة: قال: وللرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع ومعرفة ذلك إلى النساء، ولا معتبر بالسن.
  مسألة: قال: ويحرم على الرجال إتيان النساء في أدبارهن.
  مسألة: قال القاسم #: لا بأس لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى فرج صاحبه.
  قال: ولا بأس للرجل أن يأتي المرأة في فرجها مقبلة ومدبرة.
  مسألة: قال: ويكره للرجل والمرأة أن لا يكون عليهما عند المجامعة ما يسترهما من ثوب وغيره، وكذلك يكره للرجل أن يجامع أهله وفي البيت غيرهما.
  قال القاسم #: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس إذا لم يفطن
(١) والعزل: هو التنحية والإبعاد.