باب القول في الإماء
  بحالهما، واجتهد في إخفاء أمرهما.
  مسألة: قال: وعلى الرجل إذا كانت له زوجة ولها ولد من غيره فمات أن يقف عن مجامعتها حتى يعلم أنها حبلى أم لا، هذا إذا لم يكن للميت من يحجب الأخوة من الأم.
  مسألة: قال: وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين.
  مسألة: قال: ويجب للمرأة على الرجل أن يكفيها الأمور الخارجة عن المنزل، ويجب للرجل عليها أن تكفيه خدمة المنزل.
  مسألة: قال: ولا بأس للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها نظرة، ووجهها ليس بعورة.
  مسألة: قال: ويكره ضرب الدف وسائر الملاهي عند العروس وغيره، ويستحب إظهار النكاح واتخاذ الولائم(١) عليه.
  مسألة: قال: ولا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بعد المراضاة، فأما قبلها فلا بأس به.
باب القول في الإماء
  مسألة: قال: إذا اشترك الرجلان في أمة لم يكن لواحد منهما وطئها، فإن وطئها أحدهما كان لصاحبه عليه نصف عقرها، ولا حد عليه.
  مسألة: قال: فإن أولدها ضمن له نصف قيمة الأمة يوم حملت، ونصف قيمة الولد يوم يولد، فإن كان شريك هذا الواطئ أخاه ضمن له نصف قيمة الأمة، ونصف عقرها، ويسقط نصف قيمة الولد، وكذلك القول لو كان شريكه
(١) جمع وليمة: وهي كل طعام لسرور حادث، واستعمالها في طعام العرس أكثر.