التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الحلف بالطلاق

صفحة 159 - الجزء 1

باب القول في الحلف بالطلاق

  مسألة: أيما رجل حلف بطلاق امرأته كاذباً أو حنث فيه بعده وقع الطلاق إلا إذا أكرهه عليه من يخاف منه القتل أو العنت من ضرب أو حبس.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً حلف بالطلاق لا أبرح حتى أشتري عشرة أرطال سكراً فاشترى عشرة أرطال سكراً فوجد فيها رطلاً أو أقل أو أكثر قنداً، بعدما برح حنث، وكذا لو حلف بالطلاق لا أبرح أو آخذ من فلان عشرة دراهم، فأخذها ثم وجد فيها درهما من حديد بعد أن برح حنث.

  مسألة: قال: لو أن رجلاً قال لنسائه: أنتن طوالق إن دخلتن الدار، أو قال أنت طالق يا فلانة أنت طالق يا فلانة لكل واحدة منهن إن دخلتن الدار وقع الطلاق على حسب ما نوى إن نوى ألا تدخلها واحدة منهن إلا طلقت، فأيتهن دخلت طلقت، وإن نوى أمن يطلقن إن دخلن مجتمعات لم يطلقن إلا أن يدخلن مجتمعات.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته ليفعلن كذا، ثم مات قبل أن يفعله وقع الطلاق يوم يموت وترثه المرأة إن لم تكن التطليقة ثالثة.

باب القول في الرجعة

  مسألة: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية فله أن يراجعها ما دامت في عدتها من غير مراضاتها، ومراضات وليها، فالرجعة بالقول، وقد يكون بالجماع تخريجاً ولا رجعة إلا في العدة.

  مسألة: قال: ويكره للرجل أن يراجع المرأة على وجه المراغمة والمضارة لها.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أراد أن يراجع امرأته فادعت المرأة انقضاء عدتها