التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 176 - الجزء 1

  مسألة: قال: وإذا باع شيئاً نظرة لم يجز أن يبتاعه من المشتري بأقل من ثمنه، إلا أن تكون السلعة قد نقصت، فإنه لا بأس به.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشتري عبدين صفقة، فوجد أحدهما حراً، أو مكاتباً، أو مدبراً، كان البيع فاسداً، فإن تميزت الأثمان صح البيع في من جاز بيعه، دون من لم يجز، وكذلك القول فيمن اشترى شاتين مذبوحتين، فوجد احداهما ذبيحة من لا يجوز أكل ذبيحته، أو ميتة في المسألتين.

  مسألة: قال: وإذا اشترك جماعة في حمل ادم أو بيت طعام، لم يجز لبعضهم أن يبيع حصته من غير شركائه من قبل التقليب والرؤية، ويكره بيعها من شركائه، فأما بعد القسمة، فالشريك وغيره فيها سواء.

  مسألة: قال: ولا بأس أن يبيع الحاضر للباد.

  مسألة: قال: ويكره استقبال الجلوبة خارج المصر.

  مسألة: قال: ويكره اليمين على البيع والشراء، وإن كانت صادقه.

  مسألة: قال: ولا يجوز الإحتكار إذا كان على المسلمين، فيه أضرار فإن لم يكن جاز.

  مسألة: قال القاسم #: في بيع السكران و شراءه جائزاً إذا كان يعقلها.

  مسألة: وإذا اشترى رجل شيئاً ثم تلفا عند بايعه قبل التسليم، فإنه من مال البائع.

  مسألة: وإن وكّل المشتري البائع أن يقبضه من نفسه فقال اعزله لي أو كله إن كان مكيلاً أو نحو ذلك ففعل البائع، ثم تلف كان من مال المشتري.