التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 177 - الجزء 1

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

  مسألة: إذا اتفق الشيئان في الجنس والكيل لم يجز بيع أحدهما بصاحبه إلا مثلاً بمثل يداً بيد، فإن اختلفا في الجنس واتفقا في الكيل جاز التفاضل، ويحرم النسأ، وإذا اختلفا فيهما جميعاً جاز التفاضل والنساء والقول في الوزن كالقول في الكيل، سواء خلا الذهب والفضة، فإنه يجوز أن يشتري بهما الموزون معجلاً ومؤجلاً غير الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، إذا كان يداً بيد، وأما إذا كان مؤجلاً فإنه لا يجوز.

  مسألة: قال: ولا يجوز أن يباع كر حنطه بكرين حنطة، وإن اختلف أنواعهما، ولا بأس بكري شعير، وكذلك القول في الأرز والشعير وسائر الحبوب والتمر والعنب، وغيرهما من الفواكه وغيرها.

  مسألة: قال: والحنطة مع تنوعها جنس واحد، وكذلك الشعير والتمر والعنب، وكذا الفواكه الرمان والسفرجل وغيرهما.

  مسألة: قال: والمعتبر في كيل التمر ووزنه البلدان.

  مسألة: قال: واللحوم مختلفة الأجناس فلحم البقر جنس واحد، ولا فصل بين لحم الجواميس، وبقر الوحش، والبقر والأهلي، ولحوم الضأن والماعز والظبأ كلها جنس واحد، ولحم الإبل جنس مع اختلاف أنواعها والقول في الألبان والسمون، كالقول في اللحوم.

  مسألة: قال: ولا بأس ببيع الحيوان بعضه ببعض مثلاً بمثل و متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز بيع بعضه ببعض نسأ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحيوان جنساً واحداً أو أجناساً مختلفة.

  مسألة: قال: وإذا اتفق الشيئان في الجنس ولم يكونا مكيلين ولا موزونين