التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 178 - الجزء 1

  جاز بيع بعضه ببعض يداً بيد، مثلاً بمثل، ومتفاضلاً، ولا يجوز نسأ كنحو الرمان، والسفرجل، وغيرهما، ولا بأس أن يبتاع رمانة برمانتين يداً بيد، وسفرجله بسفرجلة يداً بيد، ولا يجوز ذلك نسأ.

  مسألة: قال: ولا يجوز أن يشتري زرع من بر محصود في سنبلة ببر سواه، ولا أن يشتري اللبن الرائب بالزبد، إلا أن يكون الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد المشتري به، أو كان ما تجرد من السنبل عن البر له قيمة، فيجب أن يكون سبيله سبيل بيع اللبن الرائب بالزبد بأن البيع يفسد متى لم يكن البر المشترَى به أكثر من البر الذي في السنبل، فإن كان أكثر من ذلك صح البيع.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، ولا بيع اللبن الحليب باللبن المخيض، وهو الذي فيه الماء.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع الرطب بالتمر.

  مسألة: والثياب مختلفة الأجناس، فالخز مع تنوعه جنس واحد، وكذلك المروية جنس واحد، وكذلك العصب والوشي، ولا بأس ببيع الثياب إذا اختلفت أجناسها واحداً بواحد، وواحداً باثنين، معجلاً ومؤجلاً، فإن كان من جنس واحد جاز التفاضل وحرم النسأ، وكذلك القول في غير الثياب.

  مسألة: قال: ولا بأس أن يشتري حيوانا بحيوان مثله، أو خلافه مع نقد.

  مسألة: فلا بأس باشتراء الأرض بالحنطة أو الدراهم والحنطة، إذا لم يكن فيها حنطة قائمة، وهذا لا إشكال فيه، إذا ليس مع المبيع شيء من جنس الثمن، فإن كان فيها حنطة قائمة لم يجز أن يشتري بالحنطة وحدها، ولا مع غيرها، فإن كانت الحنطة التي اشترى بها الأرض أكثر من الحنطة القائمة في الأرض جاز ذلك تخريجاً.