التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في خيار البيعين

صفحة 179 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى مكيلاً أو موزوناً بكيل معلوم أو وزن معلومة لم يكن له أن يبيعه حتى يستوفيه بكيله أو وزنه، وإذا باعه وجب إعادة كيله أو وزنه.

  مسألة: قال: والمستحب لمن باع مكيلاً أن لا يشتري بثمنه مكيلاً سواه قبل قبض الثمن، ومعناه مكيلاً من جنسه. مسألة: قال: ولا يجوز بيع اللحم من أي جنس كان بحيوان يؤكل لحمه.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع المزابنة، وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مكيل أو غير مكيل، وأشار القاسم # إلى أنه يجوز في العرايا، قال: وهي النخلة والنخلتان، والثلاث، والعشر.

  قال: والعرايا هي العطايا يعطيها صاحبها فتجنى رطباً.

باب القول في خيار البيعين

  مسألة: البيعان بالخيار ما لم يفترقا تفرق الأقوال، ولا معتبر بتفرق الأبدان.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى ثياباً، أو سلاحاً، أو طعاماً، أو حيواناً، أو غير ذلك من غير إن كان رآه رؤية مثله، فله الخيار عند رؤيته، فإن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه.

  مسألة: قال: كل بيع بعقد على خيار لا يعلم أمده فهو فاسد.

  مسألة: قال: فإن عقد البيع على خيار إلى أمد معلوم جاز البيع، والخيار سواء تطاول الأمد أو تقاصر بعد أن يكون محدوداً معلوماً.

  مسألة: قال: ولا فصل بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعاً فيما يفسد به العقد أو يصح.