باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها
كتاب الشفعة
باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها
  مسألة: تجب الشفعة في الدور والعقار والضياع، إذا بيعت للشريك في أصل المبيع.
  مسألة: قال: ثم الشفعة للشريك في الشرب، ثم للشريك في الطريق، ثم للجار الملازق.
  مسألة: قال: وكل مصر مصره المسلمون فلا شفعة فيه لذمي.
  مسألة: قال: فإن كان مصراً مصره الكفار كان لأهل الذمة أن يشفع بعضهم على بعض، ولم يكن لهم شفعة على المسلمين.
  مسألة: قال في (المنتخب): والشفعة تجب لأهل الذمة في الضياع، والدور، والعروض، إلاَّ الضياع التي تجب في غلاتها الأعشار.
  مسألة: قال: ولا شفعة في الصداق.
  مسألة: قال: والهبة على عوض تجب فيها الشفعة تؤخذ بقيمة العوض.
  مسألة: قال: وإذا بيعت أرض بأرضٍ أو دار بدار، وجبت الشفعة بقيمة العوض دون المأخوذ بالشفعة، وقيمته قيمته يوم عقد البيع.