التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

صفحة 195 - الجزء 1

كتاب الشفعة

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

  مسألة: تجب الشفعة في الدور والعقار والضياع، إذا بيعت للشريك في أصل المبيع.

  مسألة: قال: ثم الشفعة للشريك في الشرب، ثم للشريك في الطريق، ثم للجار الملازق.

  مسألة: قال: وكل مصر مصره المسلمون فلا شفعة فيه لذمي.

  مسألة: قال: فإن كان مصراً مصره الكفار كان لأهل الذمة أن يشفع بعضهم على بعض، ولم يكن لهم شفعة على المسلمين.

  مسألة: قال في (المنتخب): والشفعة تجب لأهل الذمة في الضياع، والدور، والعروض، إلاَّ الضياع التي تجب في غلاتها الأعشار.

  مسألة: قال: ولا شفعة في الصداق.

  مسألة: قال: والهبة على عوض تجب فيها الشفعة تؤخذ بقيمة العوض.

  مسألة: قال: وإذا بيعت أرض بأرضٍ أو دار بدار، وجبت الشفعة بقيمة العوض دون المأخوذ بالشفعة، وقيمته قيمته يوم عقد البيع.