باب القول في ضمان المستأجر
  الثوب، واليمين على الخياط.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه لوناً، فصبغه غير ذلك اللون، كان صاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ ثوبه، وإن شاء أخذ الصباغ قيمته قبل أن يصبغه تعمد الصباغ أو أخطأ فيه.
  مسألة: قال: ولو أنه دفع ثوباً إلى المنادي يبيعه فضاع الثوب، ضمنه المنادي.
  قال: وكل هؤلاء يضمنون ما تلف على أيديهم، سواء كانت الأجرة مسماة أو غير مسماة، والإجارة فاسدة أو غير فاسدة.
  مسألة: قال: وكذلك يضمن الصناع ما أفسدوه بصنعتهم نحو أن ينعل الدباغ الأديم، أو يحرق الحداد الحديد، أو يكسر النجار الخشب، وما أشبه ذلك.
  مسألة: قال: وإن صار الشيء بحيث لا قيمة له أخذ قيمته من الصانع.
  قال: ويضمن الحمامي ما ذهب في حمامه للناس من ثوب أو غيره.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر ظئيراً لصبي، فسقته ما يقتله فعليها القود، إن كانت تعمدته، والدية على عاقلتها إن كانت أخطأت.
باب القول في ضمان المستأجر
  مسالة: لو أن رجلاً استأجر داراً فسرقت أبوابها لم يضمنها المكتري إلاَّ أن يكون ضيعها، فإن سرق منها متاع المستأجر لم يضمنه صاحب الدار.
  مسألة: قال: وإذا استأجر رجل من رجل جملاً، ليحمل عليه أرطالاً معلومة فحمل عليه أكثر مما شارطه عليه من غير أذن الجمال فتلف الجمل تحته ضمنه المستأجر إن كانت الزيادة مما يؤثر مثلها اعتبر التأثير ليعلم أنه مما يجوز أن يتلف.