باب القول في ضمان المستأجر
  قال: ولو أنه اكتراه منه على أن يركبه إلى موضع، فتجاوز ذلك الموضع فتلف، ضمن قيمته، ووجب كراه إلى الموضع الذي استأجره إليه.
  مسألة: قال: فإن اكترى على أن يركبه إلى موضع فركبه إلى موضع آخر أبعد منه فتلف ضمن قيمته، ولم يجب الكراء.
  قال: وإن اكترى علي أن يركبه وحده، فأردف معه دريفاً ضمنه، إن كان مثل الرديف يؤثر في مثل ذلك المركوب، وعليه الأجرة.
  قال: وإن اكتراه على أن يحمل عليه أرطالاً معلومة من التمر، فحمل عليه ذلك القدر حديداً فتلف، لم يضمن إلا أن يكون الجمل فتيا لا يحمل عليه مثله، فإنه يضمن، ويجب عليه أجرة حمله مع الضمان.
  قال: وإن اكتراه يوماً فحبسه أياماً فتلف في تلك الأيام ضمنه، إلاّ أن يكون منعه من ردة مانع ظاهر.
  مسألة: قال: وإذا اكترى آلة من آلات الحدادين أو الصناعة أو غير ذلك، واشترط لصاحبها ضمان ما ضاع منها أو سرق، صح ذلك وضمن المستأجر.
  قال: وإن اشترط ضمان ما ينكسر منه بالإستعمال كان الشرط باطلاً.
  مسألة: قال: وإن استأجر جملاً كان العلف على صاحبه، إلا أن يكون المستأجر اشترط له ذلك.
  مسألة: قال: ولو استأجره ليركبه إلى موضع بعينه، فوقف في الطريق، فمضى المستأجر وتر كه فتلف، ضمنه المستأجر، إلا إذا كان الطريق مخوفاً لا يمكن المستأجر المقام عليه.
  مسألة: قال: وإذا استأجر من رجل عبداً ليخدمه أشهراً، ومضى به ثم