باب القول في المزارعة
  انصرف وادّعى أباقه أو موته، فعليه البينة في ذلك، فإن لم تكن له بينة ضمنه، إن كان اشترط ضمانة، فإن لم يكن اشترط، فالقول قوله مع يمينه تخريجاً.
  مسألة: قال: وإذا استأجر رجل من رجل شيئاً فأجَّره من غيره بأكثر من أجرته من غير أذن صاحبه فتلف ضمنه.
  قال: وإن أجره بمثل ما استأجره فتلف لم يضمن سواء كان بإذن صاحبه أو بغير إذنه تخريجاً.
باب القول في المزارعة
  مسألة: من دفع أرضه إلى من يحرثها ويزرعها على جزء من الزرع كالنصف أو الثلث أو الربع، أو أقل من ذلك أو أكثر، كانت المزارعة فاسدة، فإن كان البذر لأحدهما كان الزرع لصاحب البذر، فإن كان هو العامل كان عليه لصحاب الأرض كرى الأرض، وإن كان هو صاحب الأرض كان عليه للعامل كري مثله.
  مسألة: قال: وإن دفع حماراً على بعض ما يكتسب به وفرساً يجاهد عليه على بعض ما يغنم جاز ذلك، على سبيل الصلح دون الحكم.
  مسألة: قال: والمزارعة الصحيحة أن يدفع نصف أرضه مشاعاً بأجرة معلومة، ويستأجر ذلك الرجل بمثل تلك الأجرة، على أن يزرع له نصف أرضه، ويكون البذر بينهما نصفين، فيتقاصان بأجرة الأجرة، وأجرة العامل، فيكون الخارج بينهما نصفين، وعلى هذا القياس إن أراد أن تكون المزارعة على الثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو أكثر.
  مسألة: قال: والمساقاة الصحيحة أن يدفع الرجل نخيله إلى من يسقيها ويحدها