باب القول في المزارعة
صفحة 210
- الجزء 1
  على شقص من الأصل.
  مسألة: قال: وإن دفع أرضه إلى آخر مزارعة، فغرس فيها فمات صاحب الأرض كان للورثة أن يطالبوه بتفريغ أرضهم، فإن شاء المزارع فرّغها، وإن شاء طالبهم بقيمة غرسه، وسلّمه مع الأرض إليهم.
  ***