التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المزارعة

صفحة 210 - الجزء 1

  على شقص من الأصل.

  مسألة: قال: وإن دفع أرضه إلى آخر مزارعة، فغرس فيها فمات صاحب الأرض كان للورثة أن يطالبوه بتفريغ أرضهم، فإن شاء المزارع فرّغها، وإن شاء طالبهم بقيمة غرسه، وسلّمه مع الأرض إليهم.

  ***