التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الرهن وتوابعه

صفحة 222 - الجزء 1

  قال: وإن كان الراهن غائباً، والتزم ذلك كله المرتهن ضمنه له الراهن، وذلك أن للمرتهن على الرهن ولاية الحفظ والإصلاح.

  مسألة: قال: وإن مات الراهن، وعليه دين أو أفلس كان المرتهن أولى بالرهن، وإن كان فيه فضل رده إلى الغرماء، وإن كان له فضل على الرهن كان في الفضل أسوة الغرماء.

  مسألة: قال: ولو أن مرتهناً ارتهن نخلاً أو شجرة من شجر الفواكه أو أمة مملوكة أو ناقة أو غيرها من الحيوان فأغلت النخلة أو الشجرة أو وولدت المملوكة أو نتجت الناقة كانت الغلة والولد واللبن رهناً مع الأصل، ولم يجز للراهن أن يأخذ شيئاً منه حتى يؤدي جميع ما عليه.

  قال: وإن خشي المرتمن فساد الثمرة أو اللبن، وكان الراهن غائباً، كان له أن يبيعه للراهن.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً رهن جارية تساوي ألفاً على خمسمائة، ثم قال للمرتهن: زدني مائة أخرى لتكون رهناً على ستمائة فأعطاه على ذلك، ورضي به كانت الأمة رهناً على ستمائة، ولو أنه رهن عبداً يساوي ألفاً على ستمائة ثم أعطاه عبداً آخر يساوي ألفاً على أنه زيادة في الرهن فقبضه المرتهن على ذلك كان العبد الثاني رهناً مع العبد الأول على ستمائة.

  قال: فإن كان المرتهن قبض العبد الثاني لا على أنه رهن كان الأول رهناً على ستمائة دون الثاني.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استعار من رجل ثوباً ورهنه عليه خاتماً كان الرهن صحيحاً وكان أخذ المرتهن للرهن تضميناً للعارية، ولا فصل بين أن يكون الراهن تبرع بالرهن أو طلبه المرتهن.