باب القول في تلف الرهن وانتقاصه، وانتفاع المرتهن به
  مسألة: قال: وإن أذن المرتهن للراهن في بيع رهنه كان ذلك فسخاً للرهن، فإن تلف قبل المبيع لم يضمنه المرتهن.
  مسألة: قال: وإن رهن أرضاً فيها زرع بينه وبين الزراع فأدخل الزرع في الرهن مع الأرض، كان ذلك فاسداً.
  مسألة: قال: ولو أنه رهن رجل أرضاً، فغلب عليها العدو، وأخرجوا أهل البلد من البلد، فلم يقدر الراهن ولا المرتهن على الأرض، بطل الرهن، ويكون حقه على الراهن.
  مسألة: ولو أن رجلاً رهن رجلاً جارية فولدت، وأقر سيدها بالولد انفسخ الرهن، فكلما لم يجز بيعه، لم يجز رهنه.
  مسألة: قال: ولو أن المرتهن اشترط على الراهن أنه لا يضمن الرهن إن تلف، ولا يضمن بعضه، كان الشرط باطلاً، وكذلك إن اشترط الراهن على المرتهن أنه لا يضمن للمرتهن ماله من الفضل على الراهن إن تلف كان الشرط باطلاً.
باب القول في تلف الرهن وانتقاصه، وانتفاع المرتهن به
  مسألة: كل رهن كان فاسداً في الأصل، فتلف أو تلف بعضه كان ذلك من مال الراهن، وكل رهن كان صحيحاً فتلف أو تلف بعضه ضمنه المرتهن، والمرتهن والراهن يترادان الفضل.
  مسألة: قال: والقول في فوائد الرهن كالولد والثمر الذي يصير رهناً مع الأصل إذا تلف كالقول في الأصل.
  مسألة: قال: وليس للراهن أن يزرع الأرض المرهونة بغير أذن المرتهن، فإن زرعها كان الزرع رهناً مع الأصل، فإن تلف لم يضمنه المرتهن.