باب القول في العارية
صفحة 241
- الجزء 1
  مساله: قال: وإذا رد المستعير العارية إلى صاحبها مع مملوكه أو خادمه فتلفت العارية، لم يضمنها المستعير، فإن ردها مع الأجنبي فتلفت ضمنها.
  ***