التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العارية

صفحة 241 - الجزء 1

  مساله: قال: وإذا رد المستعير العارية إلى صاحبها مع مملوكه أو خادمه فتلفت العارية، لم يضمنها المستعير، فإن ردها مع الأجنبي فتلفت ضمنها.

  ***