باب القول في العتق على الشرط
كتاب العتق والتدبير والكتابة والولاء
باب القول في العتق على الشرط
  مسألة: قال عليه واله: لو أن رجلاً قال لعبده وأمته، وهما زوجان إن ولدت امرأتك هذه صبية فهي حرة، وإن ولدت صبياً فأنت حر، فإن ولدت غلاماً عتق أبوه، وإن ولدت جارية عتقت أمها، فإن ولدت توأمين غلاماً وجارية معاً في بطن واحد، وكانت ولدت الغلام قبل، ثم الجارية عتق العبد ساعة يولد الغلام والأمة ساعة تولد الجارية، ويكون الصبيان مملو كين، فإن ولدت الجارية قبل ثم ولدت الغلام بعد عتقت الأمة ساعة تلد الجارية، ثم إذا ولدت الغلام عتق العبد، وكان الغلام حراً والجارية مملوكة، وكلما ولدت الحرة فهو حد العتق على الشرط ..
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال: أول ولداً تلد جاريتي فهو حر، فولدت اثنين في بطن معاً عتقا معاً، إلا أن يكون نوى الأول من الإثنين إذا كانا في بطن فله نيته ..
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال: من بشرني بكذا فهو حر، فبشره به عبد من عبيده ثم أتاه بعد ذلك عبد آخر، فبشره به كان الأول حراً دون الثاني.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لعبده أنت حر إن شاء الله عتق العبد، إذا