التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 243 - الجزء 1

  كان مسلماً عفيفاً، و لم يعتق إن كان فاسقاً فاجراً، وكذا القول إن قال له أنت حر بعد وفاتي إن شاء الله.

  مسألة: قال: ولو أنه قال لعبد غيره أنت حر من مالي لم يعد ذلك القول شيئاً.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لعبده إن بعتك فأنت حر، وجب عليه أن يستقيل صاحبه، فإن أقاله وإلاَّ ابتاعه بما قل أو كثر، ثم يعتقه فإن أبي المشتري بيعه وأقالته اشترى مثله بثمنه وأعتقه.

  مسألة: قال: وكل من أعتق مملوكه بشرط عتق عند حصول الشرط، فإن كان الشرط تقدم حصوله وقع العتق عند التلفظ به.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال: كل مملوك لي حر، وله مدبر، ومكاتب، وأم ولد، وعبد عتق بعضه، عتقوا كلهم، ولم يكن للمكاتب أن يرجع عليه بما أخذ منه، وذلك إن اللفظ عمهم.

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

  مسألة: من أعتق جزءاً من عبده أو عضواً، صار العبد كله حراً.

  مسألة: قال: ولا فضل بين أن يقول أنت حر، وبين أن يقول رجلك حرة أو يدك حرة أو فخذك حرة أو صدرك حراً، أو بعضك حراً أو شعرة منك حرة، كل ذلك يوجب العتق.

  قال: ولا يعتق إذا قال ذلك في غيرهن من الأعضاء.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لمملوكته: ما في بطنك حراً، عتق ما في بطنها، وإن قال: أنت حرة وما في بطنك، كانت وما في بطنها حرين.