باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه
  مسألة: قال: وإذا كان العبد بين اثنين وأعتق إحداهما نصيبه بإذن شريكه كان العبد حراً، ولم يضمن المعتق لشريكه شيئاً، ووجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته لشريك المعتق، وذلك أن شريكه حين أذن له في إعتاق نصيبه نفسه كان قد أبرأه من ضمان شرايته كما أن من أذن له في بط جرحه أو ختان(١) عبده كان قد أبرأه من ضمان شرايته، فلذلك يسقط عند الضمان، فإذا سقط في ذلك لزم العبد السقاية.
  مسألة: قال: وإن أعتقه بغير إذن شريكه ضمن المعتق لشريكه نصف قيمة العبد إن كان مؤسراً، وإن كان معسراً سعى العبد لشريكه في نصف قيمته غير مشطوط.
  مسألة: قال: ولو كان عبد صغير بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، ولم يعتق الآخر، وكان المعتق مؤسراً انتظر بالعبد بلوغه، ثم استسعى في نصف قيمته يوم أعتقه.
  مسألة: قال: وكذلك إن ملك شقصاً من ذي رحم عتق المملوك.
  مسألة: قال: وإن اشتراه وهو يعلم أنه يعتق إذا ملكه ضمن لشريكه ماله فيه، وإن لم يعلم استسعى العبد فيه، أما القول في التضمين على حسب اليسار والإعسار.
  مسألة: لو أنه قال أحد مماليكي حراً، وله ثلاثة مماليك ثم مات، ولم يبين الحر منهم عتقواً كلهم، ولزم كل واحد منهم أن يسعى لورثته في ثلثي قيمته.
  مسألة: قال: وإن أوصى بثلثه لقوم بأعيانهم وجعل مملوكه كأحدهم في
(١) الختان: قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة، وختان المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج.