التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التدبير

صفحة 245 - الجزء 1

  الوصية أو أوصى بثلثه أو دون ذلك لمملوكه عتق المملوك وسقط من قيمته ما يخصه من الوصية ولزمه السعي في باقيها للورثة، فإن كان ما يخصه يستغرق قيمته فلا سعاية عليه، وعلى هذا إن زادت الوصية على قيمته هو ولا شيء عليه ودفعت الزيادة إليه.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لعبيده أثلاثكم أحرار، ولا مال له غيرهم عتقوا، وسعوا له في ثلثي قيمتهم.

  قال: وإن كانت قيمتهم ثلث ماله أو دونه عتقوا ولا سعاية عليهم، وذلك أن عتقهم على الثلث جائز على الأحوال كلها.

  مسألة: قال: وإذا أسلمت أم ولد الذمي سعت له في قيمتها ولم ترد إليه.

  مسألة: قال: وإذا كان العبد بين ثلاثة أنفس فكاتبه أحدهم ثم دبره الآخر، ثم أعتقه الثالث أو دبّره الأول أو أعتقه بطل ما فعل الشريكان بعده ثانياً وثالثاً وضمن الشريك الذي أعتقه أولاً أو دبراً وكاتب لشريكيه ما لهما في العبد.

باب القول في التدبير

  مسألة: إذا قال الرجل لمملوكه أنت حر بعدي كان مدبراً يعتق إذا مات الرجل من ثلث ماله وليس أن يبيعه في حياته إلا من ضرورة.

  مسألة: قال: وإن كانت مملوكه جاز له وطؤها، وله أن يكاتبه ويعتقه في كفارة اليمين، وفي الظهار وكل ذلك، لأن ملكه باق عليه وإنه لم يخرج إلى العتق فجاز الوطء وصحت المكاتبة، لأنه يتوصل بها إلى تحصيل العتق وكذلك العتق في الكفارات.

  مسألة: قال: ولا فرق بين أن يدبره في صحته أو مرضه.