التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 253 - الجزء 1

  التفتل على غالب الأحوال دون نادرها، وإلى هذا أشار يحيى بن الحسين # بقول: تأتي في الأوقات فيستظرفها الناس، ويتفكهون بها، ورأى هذه الأشياء التي ذكرناها.

  قال: وإن أكل الثمر والرطب والباقلاء لم يحنث، وإن أكل الفانيد والسكر وكان الحالف من أهل اليمن حنث، لأنهما عندهم من الفواكه، أما الباقلاء فلا إشكال أنه ليس من الفواكه.

  مسألة: قال: وإن حلف على أن لا تلبس أهله حلياً، فلبست الخاتم لم يحنث، وإن لبست اللؤلؤ والدر والزبرجد والياقوت وما أشبه ذلك حنث.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة توجهت للخروج من دارها فحلف زوجها أن لا تخرج فرجعت وجلست ساعة ثم خرجت حنث الرجل إن كانت عادته معها المنع لها من الخروج من الدار، وإن كانت عادتهما معها بخلاف ذلك لم يحنث. مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لامرأته وهي راكبة: أنت طالق إن ركبت هذه الدابة فنزلت في الحال، فلا حنث عليه إن لبثت قليلاً عليها، وهي في أهبة النزول وحركته، ثم نزلت فلا حنث عليه، وإن لبثت بعد ذلك حنث، وكذا القول إن قال لها وهي لابسة ثوباً: أنت طالق إن لبست هذا الثوب.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً حلف أن لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما هدمت وجعلت صخراً أو بستاناً أو حماماً أو مسجداً أو غير ذلك لم يحنث، إن كانت يمينه مبهمة، وإن كان نوى العرصة حنث.

  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يساكن أهله في هذه الدار، فدخلها وأكل فيها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل مثله الزائر ثم خرج منها لم يحنث، فإن نام فيها بالليل والنهار حنث.