التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 254 - الجزء 1

  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يلبس هذا الثوب فباعه واشترى بثمنه غيره، أو غزلاً فنسج ثوباً فلبسه لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع من ثمنه بشيء.

  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يلبس ثيابه وكانت له أثواب فلبس بعضها حنث، وكذلك إن كانت له عشر جوار فحلف أن لا يطأهن يميناً مطلقة مبهمة فوطئ واحدة منهن حنث، وكذلك إن حلف أن لا تلبس امرأته هذه الخلخلين فلبست إحداهما حنث.

  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يلبس ثوبه أحد فسرقه ولبسه حنث إن كانت يمينه مبهمة وإن كان نوى لا يلبسه أحد بإذنه فلبسه السارق بغير أذنه لم يحنث.

  مسألة: قال: ومن حلف أن لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه ففرّ غريمه أو قام هو بحاجة و كان نوى أن لا يزيله ويراصده حنث.

  مسألة: ولو أن رجلاً كان عليه لرجل ألف درهم فحلف أنه يقضيه في هذا اليوم فأعطاه فيها زيوفاً أو مزيفة وأخذ صاحب الحق لم يحنث، وإن أعطاه فيها حديداً أو رصاصاً حنث.

  مسال: قال: ولو أن رجلاً حلف أن يبيع عبده أو جاريته فأعتقهما أو كاتبهما حنث.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لإمرأته: أنت طالق إن ابتدأتك بكلام فقالت له المرأة جاريتي حرة إن ابتدأتك بكلام، فقال لها الرجل: لا جزيت خيراً لما فعلت كذا، ثم كلّم كل واحد منهما صاحبه بعد ذلك، فلا حنث على واحد منهما.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لآخر: والله لا كلمتك يوماً، والله لا كلمتك يومين، والله لا كلمتك ثلاثة أيام، كانت يميناً واحدة لثلاثة أيام، إن كانت