باب القول في الأيمان
  اليمين مبهمة.
  مسألة: قال: وإذا حلف أن لا يبيع ولا يشتري، فاشترى أو باع بيعاً فاسداً تجوز فيه الهبة والعتق حنث.
  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يتزوج فتزوج تزويجاً فاسداً لم يحنث.
  مسألة: قال يحيي في (الفنون): إن حلف أن لا يهب لفلان شيئاً ولا يتصدق عليه ولا يعيره ولا يقرضه، فوهب أو تصدق أو أعار أو أقرض و لم يقبل المأهوب له أو المتصدق عليه أو المعار أو المقرض حنث في ذلك كله.
  مسألة: وقال في (الفنون): من حلف أن لا يبيع، فأمر غيره أن يبيع لم يحنث، إلا أن يكون ممن لا يتولى البيع بنفسه.
  قال: وإن حلف أن لا يتزوج، فأمر غيره فقبل النكاح، أو حلف أن لا يطلق امرأته، أو حلف أن لا يعتق عبده، فأمر غيره فطلق عنه، أو أعتق عنه، فإنه يحنث في ذلك كله.
  قال: وعلى هذا إن حلف لا يهب، فأمر غيره أن يهب أو حلف أن لا يقطع ثوباً فأمر غيره أن يقطع.
  مسألة: ولو أن رجلاً حلف أن يأتي فلاناً وقت العشاء، فأتاه قبل طلوع الفجر لم يحنث، إن كانت يمينه مبهمة، وإن كان نوى وقتاً بعينة من أوقات العشاء كان على ما نوى.
  مسألة: قال: وإن حلف أن يأتيه على رأس الشهر أو رأس السنة فأتاه أول ليلة من السنة الداخلة، قال: وإن حلف أن يأتيه أول الشهر الداخل قبل طلوع الفجر لم يحنث، وإن أتاه بعد طلوع الفجر حنث.