باب القول فيما يوجب الكفارة
  مسألة: قال يحيى # فيمن قال لنسائه: أنتن طوالق إن ضربتن فلاناً، إنه على ما نوى، فإن نوى أن يضر بن كلهن مجتمعات لم يقع الحنث(١)، إلا إذا ضربنه مجتمعات.
باب القول فيما يوجب الكفارة
  مسألة: لو أن رجلاً حلف ببيت الله ø، أو بسورة من كتاب الله، أو بقبر رسول الله ÷، أو بحق نبي من أنبياء الله أن لا يفعل شيئاً ففعله فلا كفارة عليه، وإنما تجب الكفارة في اليمن بالله وحده.
  مسألة: قال: واليمين التي تلزم بما الكفارة أن يقول: «والله لا فعلت كذا»، أو «بالله»، أو «تالله»، أو قال: «وبحق الله ربي»، أو «وربي»، أو «حق ربي»، أو «ربّ شيء مما خلقه الله تعالى» أو يقول: «عليَّ عهد الله وميثاقه»، أو قال: «وأيم الله»، أو «وهيم الله» أو قال: «أقسم بالله»، فكل ذلك يمين تلزم فيها الكفارة، من حلف بها ثم حنث، أما الواو والباء والتاء فإنها حروف القسم، لا خلاف فيه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال: حلفت في كذا، أو على يمين في كذا، فلم يكن حلف، كان ما قاله كذباً، و لم يلزمه فيه شيئاً.
  مسألة: قال: ومن أكره على يمين فحلف لمكرهه، لم يلزمه الحنث، إلا أن يكون ظالماً في يمينه، وهو القاسم، وأحمد بن عيسي و الناصر، وكثير من أهل البيت $.
  مسألة: قال: ولو أن صبياً حلف في صغره، ثم حنث في صغره، أو كبره لم
(١) الحنث بالكسر: الإثم والحلف في اليمين، وهو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين.