التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الكفارة

صفحة 257 - الجزء 1

  تلزمه الكفارة، وكذلك إن حلف بالطلاق والعتاق في حال صغره، ثم حنث، لم يلزمه شيء.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً حلف أن يقتل فلاناً وفلان ميت، و لم يعلم به الحالف لم يلزمه شيء، قال القاسم #: من حلف أن يزن الفيل وما أشبهه لم يلزمه شيء.

  مسألة: قال: وإذا ردد أيمان عدة في شيء واحد ثم حنث لم تلزمه إلاَّ كفارة واحدة، وهو قول القاسم #.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال: حلف أن لا يفعل بعض الطاعات، كان له أن يفعلها، فإن فعلها لزمته الكفارة، وإن كانت من الواجبات لزمه أن فعلها فإذا فعلها لزمته الكفارة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً حلف على أمر ماض كاذباً، وهو لا يعلم أنه كاذب، بل يظن أنه صادق، فلا كفارة عليه، ولا إثم، ويمينه لغو، وإن حلف عليه وهو يعلم أنه كاذب فهو آثم، ولا كفارة عليه، ويمينه غموس، وعليه التوبة والإستغفار، وإن حلف على أمر مستقبل، فحنث، لزمته الكفارة، ويمينه معقودة، وهذه الجملة هي قول زيد بن علي، والقاسم $.

  مسألة: قال يحيى # في (الأحكام): الأيمان ثلاثة: فمنهن اللغو، و كسب القلب، وما عقدت عليه الأيمان، ثم فسر ذلك على ما بيناه.

  مسألة: قال القاسم # فيمن قال مالي للمساكين، إن لم أفعل، ثم لم يفعله، إن عليه أن يخرج ثلث ماله إلى المساكين، ويمسك باقيه على نفسه، وهذه المسألة تشتمل على مسألتين: إحداهما من حلف بجميع ماله يجزيه إخراج الثلث، وهذا قد تكلمنا عليه في كتاب الحج بما أغيى، والثاني: إنه يلزمه الوفاء بما نذر به من