التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كفارة اليمين

صفحة 258 - الجزء 1

  الحنث، وهذا مما اختلف فيه.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال: لله عليّ ثلاثون أو عشرون نذراً، أو أقل أو كثر، ولم يسمِّ شيئاً معلوماً، وجب عليه أن يكفر عن كل نذر كفارة يمين.

  مسألة: قال القاسم #: إذا اجتمع رجلان على قتل رجل خطأ لزم كل واحد منهما كفارة عن نفسه، وذلك إن كل واحد منهما قاتل، فالكفارة لزمته لكونه قاتلاً.

  مسألة: قال: وتجب الكفارة على كل من قتل مسلماً أو ذمياً خطأ أو عمداً، إيجاب الكفارة في قتل العمد، نص عليه في (المنتخب).

باب القول في كفارة اليمين

  مسألة: كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من فقراء المسلمين، ومساكينهم الذين توضع فيهم زكاة المسلمين، وأعشارهم دون فقراء أهل الذمة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.

  مسألة: والمكفر بالخيار بين هذه الكفارات الثلاث يفعل أيها شاء، والكسوة أفضل من الإطعام، والعتق أفضل من الكسوة، فمن لم يجد شيئاً من ذلك، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات لا يفرق بينهن.

  مسألة: ومن أراد الإطعام أطعم عشرة مساكين، غداهم، وعشاهم، ويكون ذلك نصف صاع من دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، مما يأكله هو وأهله من الذرة، أو غيرها، ويأدمهم بأوسط الإدام.

  مسألة: قال: ومن أراد الكسوة كسي عشرة مساكين كسوة سابعة، مثل قميص سابع، أو ملحفة سابعة، أو كساء سابع، ولا تجزي عمامة وحدها، ولا