باب القول في كفارة اليمين
  سراويل وحدها.
  مسألة: قال: ومن أراد العتق أعتق رقبة ليست بكافرة، صغيرة أو كبيرة، ولا بأس أن يكون مكفوفاً أو أعرج، أو أشل، أو أخرس، أو مجنوناً، فإن كان مسلماً سالماً فهو أفضل، فأما في كفارة القتل، فلا يجوز إلا صحيح بالغ، وأما في النذور فهو ما يوجبه الإنسان على نفسه.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يعتق ولد الزنا في الكفارات كلها، ولا يجوز عتق المكاتبة، ولا ولدها، ولا عتق أم الولد، وأكره عتق المدبر بالقتل، ولا بأس به في الظهار واليمين.
  مسألة: قال القاسم #: لا بأس أن يخرج إلى الفقراء في كفارة اليمين قيمة الطعام بدل الطعام، وقيمة الكسوة بدل الكسوة.
  مسألة: قال: ومن لم يجد عشرة مساكين لم يجز له أن يردد على من وجده منهم الإطعام، ولا الكسوة، وكذلك القول في كفارة الظهار، لا بد فيها من إطعام ستين مسكيناً، لمن أراد الإطعام، كما لم يكن به في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين، ولم يجز فيها الترديد.
  مسألة: قال: ويستحب لمن أراد الإطعام أن يجمع الفقراء في منزله ليأكلوا فيه إن أمكن، أو يبعث إليهم الطعام مأدوماً مقروعاً.
  مسألة: قال: ولا يجزي العبد في كفارة يمينه إلا صيام ثلاثة أيام متتابعة، ولا في كفارة القتل والظهار إلا صيام شهرين متتابعين، وذلك إنه لا ملك له، فهو أبداً غير واجد، فوجب أن يكون حكمه الصوم.
  مسألة: قال: ولا تجزي الكفارة إلا بعد الحنث.