باب القول في الحدود
كتاب الحدود
باب القول في الحدود
  مسألة: ينبغي للإمام أن لا يجرد المحدود من جميع ثيابه، بل يترك عليه ثوباً واحداً، ولا ينبغي أن يشد يده إلى عنقه، ويجب أن يكون السوط بين الدقيق والغليظ، وينبغي أن يكون إيجاع المحدود بحسب إطاقته له، ولا بد فيه من المبالغة على قدر احتماله، ولا يبنبغي تجريده، فصار ذلك أصلاً لكل مقتول بحق، لأنه لا دية له ولا قود.
  مسألة: قال: والأصل في الحدود(١) كلها أنها تدرأ بالشبهات، فكل من فعل فعلاً يوجب الحد بشبهة دخلت عليه درئ عنه الحد.
  مسألة: قال: ومن أقام عليه الإمام حدأ أو تعزيراً(١) فتلف، فلا دية له، إلا أن يكون الإمام أخطأ في إقامة الحد أو التعزير عليه، فيكون ديته من بيت المال، إن مات، أو أرشه إن لم يمت.
  مسألة: قال: وإذا رفع إلى الإمام من وجب عليه الحد أقامه، وإن كان قد تقادم عهد جنايته بعد أن تكون جنايته وقعت في ولاية الإمام، وإن كانت جنايته وقعت في غير ولايته لم يقم عليه الحد.
(١) الحدود: جمع حد، وهو عقوبة مقدرة شرعاً لجرائم معينة.
(٢) التعزير: هو العقوبة المفروضة على ارتكاب جريمة لم يأت الشارع بعقوبة مقدرة لها.