باب القول في حد الزنا
  مسالة: قال: وإذا زنا المملوك كانت إقامة حده إلى الإمام، فإن لم يكن إمام جاز لمولاه أن يقيم عليه الحد، وليس لغير الإمام أن يقيم الحد على الحر، أو مملوك غيره، إلاّ بإذن الإمام.
  قال القاسم #: وذلك إلى الإمام.
  مسألة: قال القاسم # فيمن سرق، وشرب الخمر، وقتل: يقام عليه حد السارق، والشارب للخمر، ثم يقتل، أوجب عليه تأخير القتل، لأن القتل يؤدي إلى إبطال الحدود.
  مسألة: والذي يجيء على مذهب يحيى # بظاهر قوله: إن لسيد العبد أن يقطع عبده إذا سرق، كما يجوز له أن يحد إذا زنا.
باب القول في حد الزنا
  مسألة: يجب الحد على من زنا من المسلمين والذميين، إذا كان عاقلاً، بالغاً، سواء كانت المزنى بها عاقلة أو غير عاقلة، بالغة أو غير بالغة، وكذلك يجب الحد على من زنت من المسلمات، والذميات، إذا كانت بالغة، عاقلة، سواء كان الذي زنا بها عاقلاً أو غير عاقل، بالغاً أو غير بالغ.
  مسألة: قال: فإن كان الذي زنا من رجل أو امرأة بكراً، كان حده جلد مائة.
  مسألة: قال: وإن كان محصناً، فإنه يجلد مائة جلدة، ثم يرجم.
  مسألة: قال: والمملوك لا رجم عليه محصناً كان أو غير محصن، وعليه خمسون جلدة، وكذا القول في المدبر، وأم الولد.
  مسألة: قال: ولا فصل بين أن يقول: زنا بالمرأة في قبلها أو دبرها، في جميع