التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد الزنا

صفحة 262 - الجزء 1

  ما ذكرناه، إذا كان قد أوج، وكذلك لا فصل بين أن تكون المرأة مكنت من دبرها أو من قبلها لمن زنا بما في جميع ذلك، والقول في الرجلين، إذا أتي أحدهما صاحبه في دبره، كالقول في الزانيين.

  مسألة: قال القاسم #: ومن أتي البهيمة فحكمه حكم من أتى الرجل.

  مسألة: قال: وإحصان الرجل أن يكون قد تزوج امرأة حرة، أو مملوكة، عاقلة، يجوز أن يجامع مثلها في الفرج، تزويجا صحيحاً، وأن يكون قد جامعها، أو خلا بها خلوة توجب المهر، فإن كانت المرأة مجنونة أو صغيرة لا يجامع مثلها، أو كان التزويج فاسداً، سواء كان فساده من طريق الإجتهاد أو غيره، أو لم يكن الرجل جامعها ولا خلا بها لم يكن محصناً.

  مسألة: قال: وإذا زنا المريض، وكان محصناً جلد ورجم، وإن لم يكن محصناً انتظر بروءه، ثم جلد، وإن رأى الإمام أن يجمع بين عشرة أسواط، ويجمعها ويضربه بها في حال دنفه عشر ضربات، كان ذلك له.

  مسألة: قال: وإذا زنت المرأة وجب أن يستبرئ زوجها، هل هي حامل، أو حائل، فإن كانت حائلاً أقيم عليها الحد، وإن كانت حاملاً انتظر وضعها، فإن كانت المرأة محصنة لم ترجم حتى يستغني عنها ولدها، إلا أن يكون الولد من يكفله.

  مسألة: قال: ويحفر للمرجوم إلى سرته، وللمرجومة إلى ثديها، ويترك لهما أيديهما يتوقيان بهما.

  مسألة: قال: والمرجوم بالإقرار يبتديه الإمام بالرجم، ثم المسلمون، والمرجوم بالشهادة يبتديه الشهود بالرجم، ثم الإمام، ثم المسلمون.

  مسألة: قال: ومن وطئ مستأجرة، أو مستعارة وجب عليه الحد، وكذلك