باب القول في الشهادة على الزنا
  من وطئ امرأة تزوج بها، وهي ممن لا يجوز له التزوج بها، عالماً بالتحريم لزمه الحد.
  مسألة: قال: وإذا قامت الشهادة بالزنا على امرأة، فادعت الإكراه، ولم تقم الشهادة بالمطاوعة درئ عنها الحد، وذلك إن الحد لا يجب مع كونها مكرهة على الزنا.
  مسألة: قال: ومن زنا بذات رحم محرّم أقيم عليه حد مثله، ثم كان للإمام تأديبه بحسب رأيه، وهكذا القول في الذمي إذا زنا مسلمة، سواء كانت المسلمة مستكرهة أو مطاوعة.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً زنا بنساء عدة، ثم رفع إلى الإمام أقام عليه حداً واحداً، فإن عاود الزنا بعد الحد، أعيد عليه الحد، وكذلك إن زنا بإمرأة واحدة دفعات، ثم رفع إلى الإمام لم يكن عليه إلا حد واحد.
  مسألة: قال: وأقل من يحضر الحد الإمام، والجلاد، وثلاثة، وذلك لقوله الله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢}[النور] وأقلهم خمسة الإمام أو من يقوم مقامه، والشهود الأربعة، ويجلد أحدهم.
باب القول في الشهادة على الزنا
  مسألة: لا يجب الحد على من لم يعترف بالزنا، حتى يشهد عليه أربعة بالإيلاج.
  مسألة: قال: وإذا شهد أربعة بذلك، وجب على الإمام أن يسأل عن إسلام الشهود وعدالتهم، وعقولهم، وصحة أبصارهم.
  مسألة: قال: وتثبت العدالة والحرية بشاهدين، ويجيء على قوله برجل