باب القول في الشهادة على الزنا
  وامرأتين، لأنهما كسائر الحقوق من النكاح والطلاق والديون، وما أشبه ذلك.
  مسألة: قال: ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا عند الإمام ثم رجع بعضهم كان على الراجع حد القاذف، و لم يجب الحد على باقي الشهود، ولا على المشهود عليه.
  مسألة: قال: وإن رجع بعد أن أقيم الحد على المشهود عليه، لزمه بقسط شهادته من أرش الضرب، وإن كان رجماً لزمه من الدية بقصدها، وهو الربع، فإن كان جلد ورجم في دفعة واحدة، فالواجب أن يضمن ربع الدية، لإن الإرش يدخل في الدية.
  مسألة: قال: وإن ادعى الراجع خطأ كان ذلك عاقلته، وإن ادعى التعمّد قتل به، وذلك إن الخطأ في الجناية على بني آدم يلزم العاقلة(١).
  مسألة: قال: وإذا شهد بالزنا شاهد واحد، ثم نكل الثاني أو شهد شاهدان، ثم نكل الثالث، أو شهد ثلاثة ثم نكل الرابع، وجب على من شهد حد القاذف، ولم يلزم المشهود عليه ولا الناكل شيء.
  مسألة: قال: ولا تثبت الشهادة على الزنا، حتى يشهدوا أنهم رأوه يزني في وقت واحد، ومكان واحد، فإذا اختلفت الشهود في الموضع الذي وقع فيه الزنا، درئ عنه الحد، وعنهم جميعاً.
  مسألة: كلامه في (الأحكام) يقتضي إن الشهود لو حضروا الحاكم متفرقين بطلت شهادتهم.
  مسألة: قال: ولو أن شاهدين شهدا بالإحصان(٢) على الزاني، ثم رجع
(١) العاقلة: هم قوم الرجل وعشيرته.
(٢) الإحصان: إيجاد ما يكون سبباً في المنع من شيء ما، وأحصن الرجل (تزوج)، و أحصنت المرأة =