باب القول في الشهادة على الزنا
  أحدهما قبل إمضاء الحد، لم يلزم الذي لم يرجع شيء، وكان للإمام أن يؤدب الراجع إن بان له منه تخليط، وإذا رجع أحدهما بطل الإحصان، لأن الحد لم يمض والمقيم على الشهادة لا شيء عليه، لأنه لم يكذب نفسه، وللإمام أن يرى رأيه في تأديب الراجع، إن بان له منه ما يجري مجرى الخيانة في إقامة الشهادة، أو الرجوع عنها لجنايته في أمر يتعلق بدم المسلم، أو بإبطال حد لله ø.
  مسألة: قال: فإن رجع بعد ما مضى الحد كان القول في إلزامه الدية أو القتل، كالقول فيمن شهد بالزنا ثم رجع.
  مسألة: قال: ولو أن شهوداً شهدوا على محصن بالزنا فرجم، ثم علم الإمام إنه كان مجنوناً لزم الإمام أن يؤدي ديته من بيت مال المسلمين، وذلك إنه خطأ وقع من جهة الإمام، وجب أن يكون ضمانة راجعاً إلى بيت مال المسلمين على ما سلف القول فيه.
  قال: وإن وجده الإمام مملوكاً بعد الرحم، وجب عليه إخراج قيمته من بيت المال، فإن كان الشهود شهدوا بحريته، ثم وجد مملوكاً كانت قيمته لمولاه على الشهود.
  مسألة: قال: ولو أن إمرأة قامت عليها الشهادة بالزنا، وأقيم عليها الحد، ثم شهد نسوة أنها رتقاء(١)، لم يكن على الإمام ولا على الشهود شيء، وذلك إن الأموال لا تضمن بشهادة النساء وحدهن، وأما الحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء أصلاً، ولو لزم الشهود شيء لكان هو الأرش أو حد القاذف.
  مسألة: قال: وإذا شهدوا بالإحصان، ثم تبين للإمام خلاف ذلك كان القول
= (عفت) أو (تزوجت).
(١) الرتق: هو أن يكون فرج المرأة مرتوقاً ولا خرق لها إلا المبال.