التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد القاذف

صفحة 266 - الجزء 1

  فيمن شهد بالحرية ثم تبين للإمام خلاف ذلك، وذلك إن الحرية في هذا الباب كالإحصان، وتعلق الحرية كتعلقها.

  مسألة: قال: ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، وسواء كن وحدهن، أو كان معهن رجال.

  مسألة: قال: ومن اعترف بالزنا من رجل أو امرأة فلا حد عليه، حتى يقر عند الإمام أربع مرات.

  مسألة: قال: فإن رجع عن إقراره بعد ذلك كله، قبل الإمام رجوعه، و درئ عنه الحد.

  مسألة: قال: ويقام على المملوك الحد، إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات، وعمل في أمره ما وصفنا، وذلك إن حكم المملوك حكم الحر إلا في الرجم، وفي عدد الجلد، فأما في غير ذلك من اعترافه أو الشهادة عليه فحكمه حكم الحر.

باب القول في حد القاذف

  مسألة: أيما رجل حر، مسلم، بالغ، عاقل، قذفه بالغ عاقل، كان بالخيار بين العفو عن القاذف، ورفعه إلى الإمام، فإن رفعه إلى الإمام، وثبت عند الإمام قذفه بإقرار القاذف، أو بينة المقذوف سأل الإمام القاذف عن بينته بصحة ما قذفه، فإن أقام البينة أقيم على المقذوف حد مثله، ولم يجب على القاذف شيء، وإن لم يقم بينة ضربه الإمام ثمانين جلدة إن كان حراً، وإن كان عبداً ضربه أربعين جلدة.

  مسألة: قال: ولا يجوز قبول شهادة القاذف بعد ما حد أو لزمه الحد إلا أن يتوب من قذفه، وذلك لقول الله ø: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا