التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسامة

صفحة 286 - الجزء 1

  مسألة: قال: وإذا وجد القتيل بين قريتين، ولم يعرف من أيهما قاتله قيس بين القريتين، ولزمت القسامة أقرب القريتين إلى المقتول.

  مسألة: قال: وإذا وجد القتيل بين قوم، فادعاء أولياء القتيل قتله على رجل بعينه بطلت القسامة، وكانت على أولياء القتيل البينة، وعلى المدعي عليه إن أنكر اليمين.

  قال: وإن ادعوا على قوم من أهل القرية لزمتهم القسامة، وكان للإمام أن يحلف باقي أهل القرية، والدية على عواقل أهل تلك القرية.

  مسألة: قال: ولو أن أولياء الدم أبروا الذين وجد فيهم القتيل، وادعوا على غيرهم بطلت القسامة، لأن القسامة تجب لادعائهم، فإذا أبروا فلا قسامة، ومن ادعى عليه فعليه إن أنكر اليمين، وعلى المدعي البينة، على ما مضى القول فيه.

  مسألة: قال: ولو أن ميتاً وجد في قوم ليس فيه أثر القتل فلا قسامة عليهم ولا دية.

  مسألة: قال: وإذا وجد القتيل بين الذميين كانت القسامة عليهم، والدية على عواقلهم، فإن لم تكن لهم عواقل ففي صلب أموالهم.

  قال: وإن وجد بين المسلمين والذميين كانت القسامة على المسلمين والذميين، والدية على عواقل المسلمين والذميين.

  مسألة: قال: ولا قسامة في البهيمة إذا وجدت مقتولة، وكل ما يلزم العاقلة فلا تسامة فيه.

  مسألة: قال: ولا يقتل أحد بالقسامة على وجه من الوجوه.

  مسألة: قال القاسم #: ولا يمين على المدعي.