التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن

صفحة 287 - الجزء 1

  مسألة: قال: ومن مات في ازدحام من الناس في مسجد أو طريق كانت ديته من بيت مال المسلمين، وهذا إذا تحقق إن الزحمة قتلته.

  مسألة: قال: وإن وجد القتيل في محلة من مدينة كانت القسامة على أهل تلك المحلة، والدية على عواقلهم.

باب القول فيمن تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن

  مسألة: لو أن رجلاً رمى طائراً أو نحوه أو إنساناً أو قصد ضربة بالسيف فأصاب إنساناً آخر فقتله لزمته ديته، ويحملها عنه عاقلته.

  مسألة: قال: ولو أن رجلين تعلقا بطرفي حبل يتجاذبا به فانقطع الحبل، وسقط الرجلان وماتا، لزمت دية كل واحد منهما عاقلة صاحبه، وليس للعاقلتين أن يتقاصا الديتين.

  قال: فإن كان الحبل لأحدهما وجذبه الآخر من غير أن يكون له جذبه كانت دية صاحب الحبل على مجاذبه، وبطلت دية المجاذب.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً كان باب داره إلى شارع من شوارع المسلمين، فرشه فزلق بذلك الرش بعض المجتازين، فسقط ومات، أو اندق بعض أعضائه، ضمن الراش دية ما لحقه.

  مسألة: قال: وكذلك إن أخرج من جدره شيئاً إلى طريق من طرق المسلمين أو حفر فيه بئراً أو أحدث فيه فعنت فيه عانت أو تلف تالف لزمته ديته.

  مسألة: قال: وكذلك من وقف دابته في طريق من طرق المسلمين فصاحبها ضامن لما أحدثت بيديها أو رجليها. مسألة: قال: وإن ركض دابته في شارع من شوارع المسلمين فصدم بها