باب القول فيمن تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن
  ضمن ما عنت بصدمه.
  مسألة: قال: والكلب إذا عقر ضمن أهله عقره إذا كانوا قد عرفوا عقره ثم تركوه، وإن لم يكونوا عرفوه فلا ضمان عليهم، إلا إن يكونوا أخرجوه وجعلوه في شارع من شوارع المسلمين.
  مسألة: قال: ولو أن دابة أفسدت زرع قوم ليلاً ضمن صاحب الدابة لصاحب الزرع ما فسد من زرعه، وإن أفسدته نهاراً لم يضمن.
  مسألة: قال: ولو أن صاحب الزرع عدى على الدابة فقتلها أو جرحها أو قطع منها عضواً ضمن ما فعل من ذلك ليلاً كان أو نهاراً.
  مسألة: قال: فإن أخذها ليلاً وحبسها فتلفت بأي وجه كان من التلف ليلته تلك لم يضمنها إذا لم تكن تلفها بجناية منه، فإن حبسها بعد ليلته تلك فتلفت ضمنها.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً دفع آخر على ثوب فانخرق، ضمنه الدافع دون المدفوع، إلا أن يكون فيه للمدفوع جناية.
  مسألة: قال القاسم #: لو أن رجلاً أشعل النار في زرع له في أرضه، فتعدت النار إلى زرع غيره، لم يضمن.
  مسألة: قال: وإذا عنت المتطبب والحجام والمجبر ضمنوا إذا لم يكونوا تبرؤا، وإن كانوا تبرؤا لم يضمنوا إلاّ إذا لم يكونوا من أهل البصر فيما اقتحموه.
  مسألة: قال: وإذا وقع الجدار على طريق من طرق المسلمين فعنت تحته عانت، ضمن صاحب الجدار إن كان قد علم قبل ذلك بفساده، وتركه على ذلك، وإن لم يكن علم قبل ذلك أن يقع فلا ضمان عليه، لا خلاف إنه يضمن