التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن

صفحة 289 - الجزء 1

  ما تلف لسقوط الجدار عليه من نفسٍ، أو عضوٍ، أو مالٍ، وإنما اختلفوا فيه متى يكون ضامناً.

  مسألة: قال: ومن اقتص منه بحق فمات فلا قود له، ولا دية.

  مسألة: قال: ولو أن شيخاً جامع امرأته فلكزته أو ضمته ضماً شديداً أو ما أشبه ذلك، فقتلته لزمها ديته، وذلك إنها قتلته خطأ فوجب ديته عليها كما يجب على المخطئ في سائر المواضع.

  قال يحيى بن الحسين #: وبلغنا نحو ذلك عن علي # أنه قضى بديته عليها، وكذلك لو إن معلماً ضرب صبياً أو فزعه فمات، ضمن ديته.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً عضّ يد رجل ظالماً، فانتزع المعضوض يده من فيه فقلع شيئاً من أسنانه فلا شيء عليه لا دية ولا قود.

  قال: ولو أن رجلاً راود امرأة على نفسها حراماً فلم تجد إلى دفعه سبيلاً إلا قتله فقتلته دفعاً له عن نفسها، فلا دية له ولا قود.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استحفر رجلاً بئراً في ملكه فحفر له ثم عنت فيه عانت، فلا ضمان على المستحفر ولا الحافر.

  قال: فإن استحفره في شيء من طريق المسلمين فعنت فيه عانت ضمنه الحافر دون المستحفر.

  قال: فإن كان الحافر عبداً كانت جنايته في رقبته كسائر جناياته في إنها في رقبته، فإن شاء مولاه فداه، وإن شاء سلمه كما نقول في سائر الجنايات، وهذا إذا كان العبد مأذوناً له في أن يؤجر نفسه.

  قال: إلا أنه إن كان مأذوناً له في أن يؤجر نفسه، لم يرجع سيده علي