باب القول في القصاص
  المستحفر بشيء، لأنه غير غاصب له، فلا شيء عليه.
  قال: فإن كان محجوراً عليه رجع مولاه بما لزمه ما لم يتجاوز بقيمته، فإن تجاوزها لم يرجع للزيادة، وذلك إن المستحفر يكون غاصباً، فيجب أن يكون ضامناً له ولجنايته إلى قيمته، لأن ذلك حكم الغصب، وكذلك العبد لو مات في ذلك العمل يضمنه كما يضمن الغاصب.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استعان بصبي حراً أو مملوكاً بغير أذن أوليائهما فعنت، ضمنه المستعين به.
  مسألة: قال: ولو أن سفينتين تصادمتا فغرقتا ضمن أصحاب كل واحدة منهما ما تلف في الأخرى - يعني بالأصحاب المجني له القائم بأمر مسيره من الملاح، وصاحب المحراق، دون المالك و الراكب فلا فعل لهما، إلا أن يعملاهما مع الملاحين فيدخلا في الضمان، وعلى ما مضى القول في متجاذبي الحبل.
  قال: وإن كانت إحداهما هي الصادمة ضمن أصحابها المصدومة، وذلك إن الجناية من جهة أصحاب الصادمة، فلزمهم الضمان دون أصحاب المصدومة التي لا جناية لها.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وقع من سطح أو ما أشبهه على رجل فمات الرجل، وكان في شارع أو مسجد أو ما أشبهه، ضمن الساقط ديته.
  قال: فإن ماتا جميعاً ضمن الساقط دية من سقط عليه، ويطلب دية الساقط، لأنه لا جناية لمن سقط عليه في إتلاف الساقط، وإنما الساقط هو المتلف له.
باب القول في القصاص
  مسألة: أيما رجل بالغ قتل حراً مسلماً بالغاً كان المقتول، أو غير بالغ على